دعوي الخلع في القانون المصري
أ ولا / الأساس القانوني لدعوى التطليق للخلع في القانون المصري
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لدعوى الخلعتعتبر المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كنظام قانوني.
(للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن )
المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل الحكم في دعوى الخلع.
(وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ،فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً).
[ المادة 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
ندب حكمين في دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم
المادة 19 فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 كأساس قانوني لإلزام محكمة بندب حكمين فى دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم.
( في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان في الجلسة التالية علي الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا فإن اختلفا أو تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهي اليه الحكمان او بأقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوي)
[ المادة 19 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م فقرة 1 ، 2 ]ما يسبق رفع دعوى التطليق خلعاً
محاولة التراضي بين الزوجين على التطليق خلعاً
الأصل أن يتراضيا الزوجين على الخلع ، فيقع الخلع بالاتفاق
وهو ما أشارت إليه نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ) فتفتدي الزوجة نفسها بأن تؤدى لزوجها الصداق – المهر – الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من "مؤخر صداق ونفقه عدة ومتعه".
وعندما يرفض الزوج اتمام الطلاق خلعا ، يكون للزوجة رفع دعواها بطلب الخلع أمام المحكمة المختصة بذلك
وهو ما أشار إليه كذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م
( فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
ثانياً :- صحيفة دعوى الخلع
الخلع دعوى بمعني أن الزوجين إذا لم يتراضيا على التطليق خلعاًفان للزوجة أن تقيم دعواها بطلب الخلع ، أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
تحرير صحيفة دعوى الخلع أو التطليق خلعاً ، هي أولي إجراءات دعوى الخلع وتخضع كما سلف لقواعد قانون المرافعات من حيث البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وبيان أسس الدعوى الواقعية والقانونية وطلبات الزوجة كمدعية ، ووفقاً لنص المادة 2 من الدستور والمادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كانت الزوجة لا تتمتع بالجنسية المصرية.
ثالثا :- البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة دعوى الخلع
الخلع قانوناً دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار هذه الحياة وخشيت الزوجة بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله في زوجها .البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة دعوى التطليق خلعاً وهي :
1 - اسم الزوجة – المدعية – ولقبها ومهنتها واسم من يمثلها وصفته وموطنه .
2 - اسم الزوج – المدعي عليه – ولقبه وموطنه فان لم يكن له موطن فاخر موطن معلوم كان له .
3 - تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع .
4 - المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع .
5 - بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة .
6 - وقائع الدعوى وأسانيد الحكم بالخلع .
7 - توقيع محامي علي صحيفة دعوى الخلع .
وسنشرح هذه النقاط السابقه
**البيان الأول لصحيفة دعوى التطليق خلعاً (اسم الزوجة ولقبها ومهنتها)
الخلع في حقيقته هو طلاق في نظير مال ، فيجب أن تكون الزوجة بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو لعاهة عقليه .
رفع دعوى الخلع من غير الزوجة .
كما قلنا الخلع في حقيقته طلاق في نظير مال تلتزم به الزوجة لزوجها ، وأن الخلع لا يعد معاوضة محضة بل فيه معني التبرع ، لذا لا تلزم الزوجة بدفع بدل الخلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع ، وهي لا تعد كذلك إلا بتوافر الشروط الآتي بيانها:
1. أن تكون بالغة رشيدة .
2. إلا يكون محجوز عليها لسفه أو لمرض .
ولذا يلزم في حالة رفع دعوى الخلع من غير الزوجة – كأن تكون قاصرا أو محجوز عليها – أن يوضح رافع الدعوى صفته القانونية كشرط لقبول الدعوى وان يضمن صحيفة دعواه التزامه بأداء بدل الخلع ، بحيث يكون الملتزم بأداء الخلع لا الزوجة.
رفع دعوى الخلع من شخص أجنبي
إذا كان لا يجوز رفع دعوى الخلع من غير الزوجة أو من يمثلها قانونا لتعلق ذلك بشرط الصفة في الدعوى كما أوردة المشرع بالمادة 3 من قانون المرافعات ، فانه يجوز – دون دعوى – أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج أن يخلع الزوج الزوجة ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع وتنقضي العلاقة الزوجية ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج ، ولا يتوقف الخلع في هذا الحالة علي رضا الزوجة أساس ذلك أن الزوج يملك إيقاع الطلاق دون رضا الزوجة.
**البيان الثاني لصحيفة دعوى التطليق خلعاً (اسم الزوج ولقبه وموطنه ووظيفته أو عمله)
الزوج هو المدعي عليه في دعوى الخلع ، لذا يجب أن يذكر أسمه بأصل صحيفة افتتاح دعوى الخلع وكذا موطنه ووظيفته أو عمله وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم الزوج المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالزوج المدعى عليه لا تؤدى بذاتها إلي أبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، وبيان موطن الزوج المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر دعوى الخلع ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات ، والزوج لدي جمهور الفقهاء أحد أركان الخلع الأربعة ( الزوج – الزوجة – بدل الخلع – صيغة الخلع ) ويشترط في الزوج كركن من أركان الخلع أن يكون ممن يصح طلاقة ” أي أهلا لإيقاع الطلاق ” فلا يصح خلع ممن لا يصح طلاقة
**البيان الثالث لصحيفة دعوى التطليق خلعاً (تاريخ تقديم صحيفة دعوى الخلع)
وأهمية هذا البيان في دعوى الخلع يتعلق بالتحقق من توافر شروط الحكم بالخلع من ناحية قيام العلاقة الزوجية أو عدم قيامها فلا يصح الحكم بالخلع لزوجة مرتدة أو المطلقة طلاق بائن .
البيان الرابع لصحيفة دعوى التطليق خلعاً (بيان موطن مختار للزوجة في البلدة التي بها مقر المحكمة)
( إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار )
[ المادة 12 من قانون المرافعات ]
مشكلة تغيير الزوجة لموطنها أو لمحلها المختار ووجب إعلان الزوج بذلك
إذا قامت الزوجة بتغير موطنها أو موطنها المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى – دعوى الخلع – وجب إخطار الزوج المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .
**البيان الخامس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً (بيان المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع)
ما هي المحكمة المختصة بدعوى الخلع ؟
الأصل أن تكون المحكمة المرفوع أمامها دعوى الخلع هي المحكمة المختصة بها ، بمعني أن الزوجة أقامت دعواها أمام المحكمة المختصة ، وثمة فارق قائم بين رفع الدعوى أمام محكمة ، والمحكمة المختصة بالفعل بدعوى الخلع ، لذا فأننا نتصدى للاختصاص القضائي بدعوى الخلع .
الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي بدعوى الخلع .
ينعقد الاختصاص النوعي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية
أساس ذلك نص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000م ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ”
ودعوى التطليق خلعا لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية
وينعقد الاختصاص المحلي بالفصل في دعوى التطليق خلعا للمحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها الزوج المدعى عليه ، فان لم يكن للزوج موطن في مصر تختص المحكمة الابتدائية التي تقيم بدائرتها المدعية ( الزوجة ) أساس ذلك نص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م ” ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي”
**البيان السادس لصحيفة دعوى التطليق خلعاً (واقعات دعوى الخلع وطلبات الزوجة وأسانيدها)
ولإجابة المدعية لطلبها بالتطليق خلعاً يشرط :-
1. أن تفتدي المدعية نفسها بأن ترد الصداق الذي أعطاه لها زوجها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
2. أن تقرر صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]
أوجب القانون توقيع محامي على صحيفة الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية ، ودعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى التي تختص بالفصل فيها المحكمة الابتدائية طبقا للمادة من القانون رقم 1 لســـنه 2000م
( تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية )
ويشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى بالتطليق خلعاُ ثلاثة شروط:-
الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.
الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها دعوى التطليق خلعا ً( درجة القيد ).
ويترتب على خلو أصل صحيفة دعوى الخلع من توقيع محامي بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به ” ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة – الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة ” ويعادل عدم التوقيع على صحيفة دعوى الخلع أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.
ـــــــــــــــــــ
توجب المادة 20 من القانون رقم 1لسنة 2000 حضور الزوجة المدعية بشخصها أمام المحكمة لتقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي وبعد استكمال باقى الاجراءات تقضى المحكمة بالخلع .
Post A Comment:
0 comments: